الرسالة الثانية محظورات المرأة في الإحرام
الرسالة الثانية محظورات المرأة في الإحرام
محظورات قبل الإحرام وبعده!!:
هناك أمور محرمة على المحرم وغير المحرم ولكن حرمتها على المحرم أغلظ وآكد فيجب عليه أن يبتعد عنها ويتحرز عنها وأن يتحرز الوقوع فيها مثل الغيبة والنميمة والكذب وقول الزور وسماع المحرمات والنظر إلى المحرم والمشاتمة والمخاصمة والجدال - في غير إحقاق الحق- والفسوق وصدق الله العظيم إذ يقول: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجّ} [البقرة:197]، لذلك يستحب للمرأة قلة الكلام إلا فيما ينفع صيانة لنفسها عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل فإن من كثر كلامها كثر سقطها وفي الحديث عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت) متفق عليه؛ ولذا فإن المرأة المسلمة تشتغل بالتلبية وذكر الله تعالى وقراءة القرآن أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تعليم لجاهل وإن تكلمت بما لا مأثم فيه فهذا مباح ولكن لا تكثر.
محظورات الإحرام:
1- إزالة شعر الرأس:
بحلق أو غيره كبعض المواد المزيلة للشعر لقوله تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: 196] وألحلق جمهور أهل العلم شعر بقية الجسم بشعر الرأس وعلى هذا فلا يجوز للمحرمة أن تزيل أي شعر كان في بدنها.
2- تقليم الأظافر:
فقد أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره فإن انكسر الظفر فله إزالته قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على المحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا أنكسر لأن بقاءه يؤلمه.
3- التطيب في البدن والثوب:
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس) متفق عليه... قال ابن عبد البر (لا خلاف في هذا بين العلماء) وقال في المحرم الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة (ولا تقربوه طيبا) فدل هذا على أن المحرم ممنوع من قربان الطيب ولا يجوز للمحرم شم الطيب عمدا ولا خلط قهوته بالزعفران الذي يؤثر في طعم القهوة أو رائحتها ولا خلط الشاي بماء الورد ونحوه مما يظهر فيه طعمه أو ريحه.
4- لبس النقاب والقفازين:
لقوله صلى الله عليه وسلم (لا تتنقب المرأة الحرم (أي المحرمة) ولا تلبس القفازين)؛ رواه البخاري.
5- عقد النكاح:
فلا يجوز تزويج المحرمة لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب) رواه مسلم. ومتى تزوج المحرم أو تزوجت المحرمة فالنكاح باطل.
6- الجماع ومقدماته:
من لمس بشهوة أو تقبيل أو غيره.. والجماع في الفرج قبل التحلل الأول يوجب فساد حج الرجل والمرأة جميعًا.
7- التعرض لصيد البر بالقتل أو الذبح أو الإعانة عليه:
لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُم} [المائدة: 95] عام في النوعين الرجال والنساء.
تنبيه: يجوز قتل كل ما فيه إيذاء للناس في أنفسهم وأموالهم.. بدليل ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور)؛ متفق عليه.
إذا فعلت المرأة شيئا من محظورات الإحرام:
- إذا ارتكبت المرأة المحرمة شيئاً من المحظورات فلها ثلاث حالات:
أن تكون ناسية أو جاهلة أو مكرهة أو نائمة؛ فلا شيء عليها لا إثم ولا فدية ولا فساد نسك؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286].
لكن متى زال العذر، فعلمت الجاهلة وذكرت الناسية واستيقظت النائمة - وجب عليها التخلي عن المحظور.
- أن ترتكب المحظور متعمدة، ولكن لعذر فعليها ما يترتب على فعل ولا إثم عليها لقوله تعالى: {وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].
أن تفعل المحظور عمداً بلا عذر يبيحه فعليها ما يترتب على فعل المحظور مع الإثم.
أقسام المحظورات باعتبار الفدية:
تنقسم محظورات الإحرام باعتبار الفدية إلى أربعة أقسام:
أولاً: ما لا فدية فيه؛ وهو عقد النكاح.
ثانيا: ما فديته بدنة أو بقرة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول.
الجماع قبل التحلل الأول يترتب عليه أربعة أمور:
- فساد الحج.
- وجوب الفدية وهي بدنة أو بقرة.
- إتمام الحج الذي جامع فيه.
- قضاؤه من السنة القادمة بدون تأخير.
ثالثا: ما فديته جزاؤه أو ما يقوم مقامه وهو قتل الصيد.
رابعا: ما فديته صيام أو صدقة أو نسك (بالنسبة لبقية المحظورات غير الثلاثة السابقة).
كما في قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196] والصيام مقداره ثلاثة أيام والصدقة مقدارها ثلاثة أصعة من الطعام لستة مساكين (لكل مسكين كيلو ونصف تقريباً) أما النسك فهو ذبح شاة.