بابُ تَشْمِيتِ العَاطسِ وحُكم التَّثَاؤُب
فصل:
إذا تثاءب فالسنّة أن يردّ ما استطاع للحديث الصحيح الذي قدّمناه. والسنّة أن يضع يده على فيه.
لما رويناه في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدريّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " إذَا تَثاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ على فَمِهِ، فإنَّ الشَّيْطانَ يَدْخُلُ " .
قلتُ: وسواء كان التثاؤب في الصلاة أو خارجها، يستحبّ وضعُ اليد على الفم، وإنما يكره للمصلّي وضعُ يده على فمه في الصلاة إذا لم تكن حاجة كالتثاؤب وشبهه، واللّه أعلم.
فصل: فيما إذا عَطَسَ يهوديٌّ.
روينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، بالأسانيد الصحيحة، عن أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه قال: كان اليهودُ يتعاطسُونَ عندَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يَرْجُون أن يقولَ لهم: يرحمُكُم اللَّهُ فيقولُ: " يَهديكُم اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ " : قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فصل: روينا في مسند أبي يعلى الموصلي، وهو حديث ضعيف، وأخرجه الطبراني والدارقطني في الأفراد، والبيهقي وقال: إنه منكر، وقال غيره: إنه باطل ولو كان سنده كالشمس
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ فَهُوَ حَقُّ " كل إسناده ثقات مُتقنون إلا بقية بن الوليد فمختلف فيه، وأكثرُ الحفاظ والأئمة يحتجّون بروايته عن الشاميين، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن يحيى الشامي
فصل:
إذا عَطَسَ ولم يحمد اللّه تعالى فقد قدَّمنا أنه لا يُشمّت، وكذا لو حمد اللّه تعالى ولم يسمعه الإِنسان لا يشمّته، فإن كانوا جماعة فسمعه بعضُهم دون بعض فالمختار أنه يُشمّته من سمعه دون غيره.
وحكى ابن العربي خلافاً في تشميت الذين لم يسمعوا الحمد إذا سمعوا تشميتَ صاحبهم، فقيل يشمّته لأنه عرف عطاسه وحمده بتشميت غيره، وقيل لا، لأنه لم يسمعه.
واعلم أنه إذا لم يحمد أصلاً يُستحبّ لمن عنده أن يذكِّره الحمد، هذا هو المختار.
وقد روينا في معالم السنن للخطابي نحوه عن الإِمام الجليل إبراهيم النخعي، وهو باب النصيحة والأمر بالمعروف، والتعاون على البرّ والتقوى، وقال ابن العربي: لا يفعل هذا وزعم أنه جَهْلٌ من فاعله. وأخطأ في زعمه، بل الصواب استحبابه لما ذكرناه، وباللّه التوفيق.
فصل:
إذا تَكرّرَ العطاسُ من إنسان متتابعاً، فالسنّة أن يشمِّته لكل مرّة إلى أن يبلغ ثلاث مرّات.
روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي، عن سلمة بن الأكوع رضي اللّه عنه؛
أنه سمعَ النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، وَعَطَسَ عندَه رجلٌ، فقال له: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، ثم عَطَسَ أخرى فقال له رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " الرَّجُلُ مَزْكُومٌ " هذا لفظ رواية مسلم. وأما رواية أبي داود والترمذي فقالا: قال سلمة: عَطَسَ رجل عندَ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وأنا شاهدٌ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " يَرْحَمُكَ اللَّهُ " ثم عَطَسَ الثانية أو الثالثة، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هَذَا رَجُلٌ مَزْكُومٌ " قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأما الذي رويناه في سنن أبي داود والترمذي، عن عبيد اللّه بن رفاعة الصحابيّ رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " يُشَمَّتُ العاطِسُ ثَلاثاً، فإنْ زَادَ فإنْ شِئْتَ فَشَمِّتْهُ وَإنْ شِئْتَ فَلا " فهو حديث ضعيف، قال فيه الترمذي: حديث غريب وإسناده مجهول.
وروينا في كتاب ابن السني، بإسناد فيه رجل لم أتحقق حاله، وباقي إسناده صحيح عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيُشَمِّتهُ جَلِيسُهُ، وَإِنْ زَاد على ثَلاثَة فَهُوَ مَزْكُومٌ، وَلا يُشَمَّتُ بَعْدَ ثَلاثٍ " .
واختلف العلماء فيه، فقال ابن العربي المالكي: قيل يقال له في الثانية: إنك مزكوم، وقيل يقال له في الثالثة، وقيل في الرابعة، والأصحّ أنه في الثالثة. قال: والمعنى فيه أنك لست ممّن يُشمَّت بعد هذا، لأن هذا الذي بك زكامٌ ومرض لا خفّة العطاس. فإن قيل: فإذا كان مرضاً فكان ينبغي أن يُدعى له ويُشمّت، لأنه أحقّ بالدعاء من غيره؟ فالجواب أنه يُستحبّ أن يُدعى له لكن غير دعاء العطاس المشروع، بل دعاء المسلم للمسلم بالعافية والسلامة ونحو ذلك، ولا يكون من باب التشميت.
فصل:
السنّة إذا جاءَه العطاسُ أن يضعَ يدَه أو ثوبَه أو نحو ذلك على فمه وأن يخفضَ صوتَه.
روينا في سنن أبي داود والترمذي، عن أبي هريرةَ رضي اللّه عنه قال: كان رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا عطَس وضعَ يدَه أو ثوبَه على فِيه، وخفضّ أو غضّ بها صوتَه. ـ شكّ الراوي أيّ اللفظين قال ـ قال الترمذي: حديث صحيح.
وروينا في كتاب ابن السني، عن عبد اللّه بن الزبير رضي اللّه عنهما، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ رَفْعَ الصَّوْتِ بالتَّثاؤُبِ والعُطاسِ " .
وروينا فيه، عن أُمّ سلمة رضي اللّه عنها قالت: سمعتُ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: " التَّثاؤُبُ الرَّفِيعُ وَالعَطْسَةُ الشَّدِيدَةُ مِنَ الشَّيْطانِ " .
فصل:
إذا قال العاطسُ لفظاً آخرَ غير الحمد للّه لم يستحقّ التشميت.
روينا في سنن أبي داود والترمذي، عن سالم بن عبيد الأشجعي الصحابي رضي اللّه تعالى عنه قال: بينا نحنُ عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذ عَطَسَ رجلٌ من القوم، فقال: السلام عليكم، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: " وَعَلَيْكَ وَعَلى أُمِّكَ، ثم قال: إذَا عَطَسَ أحَدُكُمْ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ ـ فذكر بعض المحامد ـ وَلْيَقُلْ لَهُ مَنْ عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَرُدَّ ـ يعني عليهم ـ يَغْفِرُ اللَّهُ لَنا وَلَكُمْ " .
فصل:
اتفق العلماء على أنه يُستحبّ للعاطس أن يقولَ عقب عطاسه: الحمد للّه، فلو قال: الحمد للّه ربّ العالمين كان أحسن، ولو قال: الحمد للّه على كل حال كان أفضل.
روينا في سنن أبي داود وغيره، بإسناد صحيح، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: " إِذَا عَطَسَ أحَدُكُمْ فَلْيَقُلِ: الحَمْدُ لِلَّهِ على كُلّ حالٍ، وَلْيَقُلْ أخُوهُ أوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّه، وَيَقُولُ هُوَ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ " .
وروينا في كتاب الترمذي، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما؛ أن رجلاً عَطَسَ إلى جنبه فقال: الحمدُ للّه والسَّلام على رسول اللّه، فقال ابن عمر: وأنا أقول: الحمدُ للّه والسلامُ على رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وليس هكذا علّمنا رسولُ اللّه صلى اللّه عليه وسلم، علّمنا أن نقول: " الحَمْدُ لِلَّهِ على كُلّ حالٍ " .
قلت: ويُستحبّ لكل مَن سمعه أن يقول لَه: يرحمك اللّه، أو يرحمكم اللّه، أو رحمكم اللّه، ويُستحبّ للعاطس بعد ذلك أن يقول: يهديكم اللّه ويُصلح بالكم، أو يغفر اللّه لنا ولكم
وروينا في موطأ مالك، عنه، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما؛ أنه قال: إذا عَطَسَ أحدُكم فقيل له: يرحمُك اللّه، يقول: يرحمنا اللّه وإياكم، ويغفرُ اللّه لنا ولكم.
وكل هذا سنّة ليس فيه شيء واجب، قال أصحابنا: والتشميتُ وهو قوله يرحمك اللّه سنّة على الكفاية لو قاله بعضُ الحاضرين أجزأ عنهم، ولكن الأفضل أن يقوله كلُّ واحد منهم؛ لظاهر قوله صلى اللّه عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قدّمناه " كانَ حَقّاً على كُلّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يَقُوْلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ " هذا الذي ذكرناه من استحباب التشميت هو مذهبنا: واختلف أصحابُ مالك في وجوبه، فقال القاضي عبد الوهاب: هو سنّة، ويُجزىء تشميتُ واحد من الجماعة كمذهبنا، وقال ابن مُزَيْنٍ: يَلزم كلَّ واحد منهم، واختاره ابن العربي المالكي.
فصل:
روينا في صحيح البخاري، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: " إنَّ اللَّهَ تَعالى يُحِبُّ العُطاسَ، وَيَكْرَهُ التَثاؤُبَ، فإذا عَطَسَ أحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعالى كان حَقّاً على كُلّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أنْ يَقُولَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. وأمَّا التَّثاؤُبُ فإنَّما هُوَ مِنَ الشَّيْطان، فإذا تَثَاءَبَ أحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ ما اسْتَطاعَ، فَإن أحدَكم إذا تَثاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطانُ " .
قلتُ: قال العلماء: معناه أن العطاسَ سببه محمود، وهو خفّة الجسم التي تكون لقلة الأخلاط وتخفيف الغذاء، وهو أمر مندوب إليه لأنه يُضعف الشهوة ويُسَهِّلُ الطاعة، والتثاؤب بضدّ ذلك، واللّه أعلم.
وروينا في صحيح البخاري، عن أبي هريرة أيضاً، عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: " إذَا عَطَسَ أحَدُكُمْ فَلْيَقُل: الحَمْدُ لِلَّهِ، وَلْيَقُلْ لَهُ أخُوهُ أوْ صَاحبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فإذَا قالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلْيَقُلْ: يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بالَكُمْ " قال العلماء: بالكم: أي شأنكم.
وروينا في صحيحي البخاري ومسلم، عن أنس رضي اللّه عنه قال: عَطَسَ رجلان عند النبيّ صلى اللّه عليه وسلم، فشمّت أحدَهما ولم يشمّت الآخر، فقال الذي لم يشمّته: عَطَسَ فلان فشمّته، وعطستُ فلم تشمّتني، فقال: " هَذَا حَمِدَ اللَّهَ تَعالى، وَإنَّكَ لَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ تَعالى " .
وروينا في صحيح مسلم، عن أبي موسى الأشعريّ رضي اللّه عنه قال: سمعتُ رسولَ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: " إذَا عَطَسَ أحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ تَعالى فَشَمِّتُوهُ، فإنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلا تُشَمِّتُوهُ " .
وروينا في صحيحيهما، عن البراء رضي اللّه عنه قال: أمَرَنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمَرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وردّ السلام، ونصر المظلوم، وإبرار القسم.
وروينا في صحيحيهما، عن أبي هريرة عن النبيّ صلى اللّه عليه وسلم قال: " حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلامِ، وَعِيادَةُ المَرِيض، وَاتِّباعُ الجَنائِز، وإجابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ العاطِس " وفي رواية لمسلم " حَقُّ المُسْلِمِ على المُسْلِمِ سِتٌّ: إذَا لَقِيتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فأجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّه تَعالى فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ " .