باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها
باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها
تطريز رياض الصالحين
عن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير». متفق عليه.
----------------
قال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث. وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات: أحدها: قبل الحلف، فلا تجزئ اتفاقا. ثانيها: بعد الحلف والحنث، فتجزئ اتفاقا. ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث، ففيه الخلاف. انتهى. والجمهور على جوازها قبل الحنث.
باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه». متفق عليه.
----------------
قوله: «يلج» بفتح اللام وتشديد الجيم أي: يتمادى فيها، ولا يكفر، وقوله: «آثم» هو بالثاء المثلثة، أي: أكثر إثما. قال الحافظ: يلج بكسر اللام، ويجوز فتحها من اللجاج، وهو أن يتمادى في الأمر، ولو تبين له خطؤه. قال النووي: معنى الحديث: أن من حلف يمينا تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيه، فينبغي أن يحنث، فيفعل ذلك الشيء، ويكفر عن يمينه، فإن قال: لا أحنث، بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثم فهو مخطئ بهذا القول، بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله، أكثر إثما من الحنث. وقال البيضاوي: المراد أن الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله، وأصر عليه، كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث؛ لأنه جعل الله عرضة ليمينه. قال الحافظ: وفي الحديث: أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي، إذا كان في الحنث مصلحة، ويختلف بإختلاف حكم المحلوف عليه، فإن حلف على فعل الواجب، أو ترك حرام فيمينه طاعة، والتمادي واجب، والحنث معصية، وعكسه بالعكس. ويستنبط من معنى الحديث: أن ذكر الأهل خرج مخرج الغالب، وإلا فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة. والله أعلم. انتهى ملخصا.