باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها
باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها
تطريز رياض الصالحين
عن أبي موسى - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير». متفق عليه.
----------------
قال عياض: اتفقوا على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، وأنه يجوز تأخيرها بعد الحنث. وقال المازري: للكفارة ثلاث حالات: أحدها: قبل الحلف، فلا تجزئ اتفاقا. ثانيها: بعد الحلف والحنث، فتجزئ اتفاقا. ثالثها: بعد الحلف وقبل الحنث، ففيه الخلاف. انتهى. والجمهور على جوازها قبل الحنث.