باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
تطريز رياض الصالحين
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر، وتبين له الفجر، وجاءه المؤذن، قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه مسلم.
----------------
قولها: «يسلم بين كل ركعتين» هكذا هو في مسلم ومعناه: بعد كل ركعتين.
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر، فليضطجع على يمينه». رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح).
----------------
قال ابن القيم في (الهدي): وسمعت ابن تيمية يقول: هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. وعن ابن جريج، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يضطجع لسنة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. قال: وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم. وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان فأوجبها جماعة من أهل الظاهر، وكرهها جماعة من الفقهاء، وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بأسا لمن فعلها راحة، وكرهوها لمن فعلها استنانا. انتهى ملخصا.