كتاب العتق
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد: قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
شركا له: جزءا ونصيبا.
قيمة عدل: من غير زيادة ولانقصان
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أعتق شقصا من مملوك، فعليه خلاصه كله في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي العبد، غير مشقوق عليه). ⦗٢٨٢⦘
شقصا: الشقص: هو القليل من كل شيء.
استسعي: ألزم السعي فيما يفك به بقية رقبته من الرق.
غير مشقوق عليه: لايكلف مايشق عليه من الخدمة.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (دبر رجل من الأنصار غلاما له -،
٤٣٠ - وفي لفظ: (بلغ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر - لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بثمانمائة درهم، ثم أرسل ثمنه إليه).
دبر: هو نقيض القبل من كل شيء، والمراد هنا بعد موته.