كتاب الطلاق
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، (أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فتغيظ منه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم قال: ليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة، كما أمر الله عز وجل).
وفي لفظ: (حتى تحيض حيضة مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها). ⦗٢١٨⦘
وفي لفظ (فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
فتغيظ منه: ظهر عليه الغيظ.
قبل أن يمسها: قبل أن يجامعها.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
ن فاطمة بنت قيس (أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، وهو غائب).
وفي رواية: (طلقها ثلاثا - فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته. فقال: والله ما لك علينا من شيء: فجاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة) وفي لفظ: (ولا سكنى - فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم. فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له: أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أبو جهم: فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما معاوية: فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم ⦗٢١٩⦘ قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته. فجعل الله فيه خيرا، واغتبطت به).
طلقها البتة: طلقها طلاقا بائنا لارجعة فيه.
فسخطته: السخط هو عدم الرضا.
تعتد: تقضي عدتها.
يغشاها أصحابي: يترددون عليها لصلاحها. وفضلها.
آذنيني: أعلميني.
عاتقه: العاتق: مابين العنق والمنكب.
صعلوك: فقير.
اغتبطت به: سرت به.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن سبيعة الأسلمية أنها كانت تحت سعد بن خولة - وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا - فتوفي عنها في حجة الوداع، وهي حامل. فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها: تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك - رجل من بني عبد الدار - فقال لها: ما لي أراك متجملة؟ لعلك ترجين للنكاح، والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي ⦗٢٢٠⦘ ذلك: جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول - صلى الله عليه وسلم - فسألته عن ذلك؟ فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي).
وقال ابن شهاب: ولاأرى بأسا أن تتزوج حين وضعت، وإن كانت في دمها، غير أنه لايقربها زوجها حتى تطهر.
فلم تنشب: فلم تلبث.
فلما تعلت: أي لما طهرت من دمها.
تجملت: تزينت وتهيأت.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن زينب بنت أم سلمة قالت: (توفي حميم لأم حبيبة، فدعت بصفرة، فمسحت بذراعيها، فقالت: إنما أصنع هذا ; لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا). ⦗٢٢١⦘ الحميم: القرابة.
حميم: قريب لها وهو أبوها أبو سفيان - رضي الله عنه -.
بصفرة: بطيب.
أن تحد: منع المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تحد امرأة على الميت فوق ثلاث، إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا، إلا إذا طهرت: نبذة من قسط أو أظفار).
العصب: ثياب من اليمن فيها بياض وسواد.
والنبذة: الشيء اليسير. والقسط: العود أونوع من الطيب تبخر به النفساء.
والأظفار: جنس من الطيب لاواحد له من لفظه. وقيل: هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا - مرتين، أو ⦗٢٢٢⦘ ثلاثا - ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول).
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار أو طير أو شاة - فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره).
الحول: العام.
الحفش: البيت الصغير.
تفتض: تدلك به جسدها.