حديث شريف
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
- عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا - مرتين، أو ⦗٢٢٢⦘ ثلاثا - ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول).
فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها: دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة - حمار أو طير أو شاة - فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره).
الحول: العام.
الحفش: البيت الصغير.
تفتض: تدلك به جسدها.