كتاب الزكاة
حديث شريف
قال النبي ﷺ: «إنما الصدقة ما كان عن ظهر غنى» ومعنى الحديث:
• أفضل الصدقة ما وقع من غير محتاج إلى ما يتصدق به لنفسه أو لمن تلزمه نفقته
• وقيل: أفضل الصدقة ما أخرجه الإنسان من ماله بعد أن يستبقي منه قدر الكفاية.
• وقيل: المراد غنى يستظهر به على النوائب التي تنوبه.
• وقيل: المراد خير الصدقة ما أغنيت به من أعطيته عن المسألة.
• وقيل: خير الصدقة ما كان سببها غنى في المتصدق.
• وقيل: أفضل الصدقة ما وقع بعد القيام بحقوق النفس والعيال بحيث لا يصير المتصدق محتاجًا بعد صدقته إلى أحد.
حديث شريف
الأيادي في الصدقة أربعة:
• يد المُعطي: وقد تضافرت الأخبار بأنها عُليا.
• يد السائل: وقد تضافرت بأنها سُفلَى.
• يد المتعفف عن الأخذ: وهذه عُليا عُلوًّا معنويًا.
• يد الآخذ بغير سؤال: فهذه ذهب جمع إلى أنها سُفلَى، وهذا بالنظر إلى الأمر المحسوس، وأما المعنوي فلا يُطرد، فقد تكون عُليا في بعض الصور.
حديث شريف
قال النبي ﷺ: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب...» قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يُؤبَه له، ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذِن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري.
حديث شريف
قال النبي ﷺ: «على كل مسلم صدقة». فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: «يعمل بيده، فينفع نفسه، ويتصدق» قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف». قالوا: فإن لم يجد؟ قال: «فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة»
قال الزَّين بن المنير: ومُحصَّل ما ذُكِر أنه لا بد من الشفقة على خلق الله، وهي إما بالمال، أو غيره، والمال إما حاصل، أو مكتسب، وغير المال إما فعل، وهو: الإغاثة، وإما ترك، وهو: الإمساك عن الشر.
حديث شريف
(قالت زينب لبلال: سل النبي ﷺ: ولا تخبر بي، فدخل فسأله فقال النبي ﷺ: «مَن؟» قال بلال: زينب امرأة عبد الله)
قال القرطبي: ليس إخبار بلال باسم المرأة بعد أن استُكتِم بإذاعة سِر، ولا كشف أمانة، لوجهين:
• أحدهما: أنها لم تلزمه بذلك وإنما علم أنها رأت أن لا ضرورة تحوج إلى كتمانه.
• ثانيهما: أنه أخبر بذلك جوابًا لسؤال النبي ﷺ لكون إجابته أوجب من التمسك بما أمرته به من الكتمان.
حديث شريف
قال النبي ﷺ: «والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلًا فيسأله أعطاه أو منعه»
فيه الحض على التعفف عن المسألة والتنزُّه عنها، ولو امتهن المرء نفسه في طلب الرزق، وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قُبح المسألة في نظر الشَّرع لم يفضل ذلك عليها، وذلك لِما يدخل على السائل من ذل السؤال، ومن ذُل الرد إذا لم يُعطَ، ولِما يدخل على المسؤول من الضيق في ماله إن أعطى كل سائل.
حديث شريف
بوَّب البخاري: «باب أخذ الصدقة من الأغنياء، وتردُّ في الفقراء حيث كانوا» ثم أورد حديث معاذ وقول النبي ﷺ له: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم»
قال ابن المنير: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله: «فترد في فقرائهم» لأن الضمير يعود على المسلمين، فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان، فقد وافق عموم الحديث.
قال ابن حجر: ولا يبعُد أن يكون اختيار البخاري أنها لا تجزئ إلا إذا فُقِد المستحقون لها؛ لأن قوله: «حيث كانوا» يُشعِر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق.
حديث شريف
اختُلِف في «العنبر»:
• فقيل: هو نبات يخلقه الله في جنبات البحر.
• وقيل: إنه يأكله حوت فيموت فيلقيه البحر فيُؤخذ فيُشق بطنه فيخرج منه.
• وقيل: هو نبت في البحر بمنزلة الحشيش في البر.
• وقيل: هو شجر ينبت في البحر فيتكسر فيلقيه الموج إلى الساحل.
• وقيل يخرج من عين.
• وما قيل من أنه: روث دابة، أو قيؤها، أو من زبد البحر، فبعيد.
• وقيل: هو شيء ينبت في قعر البحر
حديث شريف
بوَّب البخاري: «صدقة الفطر صاع من شعير» و «صدقة الفطر صاعٌ من طعام» و «صدقة الفطر صاعا من تمر» و «صاع من زبيب» كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مُجزئًا في حال وجدان غيره كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك، أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه.