كتاب الزكاة
كتاب الزكاة
بوَّب البخاري: «صدقة الفطر صاع من شعير» و «صدقة الفطر صاعٌ من طعام» و «صدقة الفطر صاعا من تمر» و «صاع من زبيب» كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع إلا أنه لم يذكر الأقط وهو ثابت في حديث أبي سعيد، وكأنه لا يراه مُجزئًا في حال وجدان غيره كقول أحمد، وحملوا الحديث على أن من كان يخرجه كان قوته إذ ذاك، أو لم يقدر على غيره، وظاهر الحديث يخالفه.