حديث شريف
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، فكيف إذنها قال: أن تسكت).
الأيم: هي من لازوج لها، وليست بكرا.
تستأمر: يطلب الإذن منها صريحا في العقد عليها.