حديث شريف
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا) ⦗١٨٠⦘ المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. أهـ
المخابرة: قال النووي: هي المعاملة على الأرض ببعض مايخرج من الأرض من الزرع كالثلث أو الربع أوغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الأرض
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن.
العرايا: سيأتي تفسيرها في موضعها.