كتاب البيوع
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. فتبايعا على ذلك. فقد وجب البيع). وما في معناه من حديث
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال: حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما). ⦗١٧٦⦘
الخيار: طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أورده.
البيعان: البائع والمشتري.
محقت: ذهبت وزالت.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. وإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر). ⦗١٧٧⦘
وفي لفظ: (هو بالخيار ثلاثا).
لا تلقوا الركبان: لاتستقبلوا القادمين بسلعهم قبل وصولها إلى السوق.
ولا تناجشوا: النجش: هو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة أويمدحها وليس له رغبة في شرائها، ولكن يريد خداع غيره.
ولا يبع حاضر لباد: الحاضر: هو البلدي المقيم، والبادي: نسبة إلى البادية، والمراد القادم لبيع سلعته
ولا تصروا الغنم: التصرية: هي حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتري
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة. ثم تنتج التي في بطنها. قيل: إنه كان يبيع الشارف - وهي الكبيرة المسنة - بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته).
حبل الحبلة: جنين الحيوان في بطن أمه.
الجزور: البعير ذكرا كان أوأنثى.
تنتج: تلد.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
ن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تتلقى الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، قال: فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا). ⦗١٧٩⦘
سمسارا: السمسار هو متولي البيع والشراء لغيره.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه، إن كان نخلا: بتمر كيلا. وإن كان كرما: أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا: أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله).
المزابنة: هي بيع شيء لايعلم كيله أووزنه أوعدده بشيء من جنسه.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا) ⦗١٨٠⦘ المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. أهـ
المخابرة: قال النووي: هي المعاملة على الأرض ببعض مايخرج من الأرض من الزرع كالثلث أو الربع أوغير ذلك من الأجزاء المعلومة لكن يكون البذر من العامل بخلاف المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الأرض
المحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من التبن.
العرايا: سيأتي تفسيرها في موضعها.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).
مهر البغي: هو ماتأخذه المرأة الزانية في مقابل الزنا.
حلوان الكاهن: الكاهن: هو الذي يدعي علم الأشياء المغيبة المستقبلة، وحلوانه: مايعطاه من المال مقابل دجله وكذبه.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرية: أن يبيعها بخرصها)
ولمسلم: (بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا).
العرية: هي بيع الرطب على رؤوس النخل، بقدر كيله من التمر.
بخرصها: الخرص: الظن والتخمين.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ⦗١٨٢⦘ قال: (من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع).
ولمسلم (ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع).
أبرت: لقحت.
المبتاع: المشتري.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع ⦗١٨٣⦘ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود. إن الله لما حرم عليهم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه).
جملوه: أذابوه.
يستصبح: يستضيء.
باب الشروط في البيع
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (جاءتني بريرة: فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية. فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت: لهم. فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس. فقالت: إني عرضت ذلك على أهلي، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الناس، فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: أما بعد. فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن ⦗١٨٥⦘ كان مائة شرط. قضاء الله أحق. وشرط الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق).
كاتبت أهلي: اشتريت نفسي من أسيادي.
وولاؤك لي: الولاء هو النصرة لكن خص في الشرع بالعتق الذي هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، ويحصل بالولاء التوارث والتناصر والتقارب.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أنه كان يسير على جمل فأعيا، فأراد أن يسيبه. فلحقني النبي - صلى الله عليه وسلم - فدعا لي، وضربه. فسار سيرا لم يسر مثله. ثم قال: بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بأوقية. واستثنيت حملانه إلى أهلي. فلما بلغت: أتيته بالجمل. فنقدني ثمنه. ثم رجعت. فأرسل في إثري. فقال: أتراني ماكستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك. فهو لك)
أعيا: تعب.
يسيبه: يطلقه على وجهه.
حملانه إلى أهلي: أي حملي إلى أهلي.
أتراني: أتظنني.
ماكستك: المماكسة المكالمة لطلب النقص في الثمن.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذهب بالورق ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء).
الورق: الفضة.
إلا هاء وهاء: معناه التقابض.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها غائبا بناجز).
وفي لفظ (إلا يدا بيد).
وفي لفظ (إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل ⦗١٨٧⦘ سواء بسواء).
لا تشفوا بعضها على بعض: لاتفضلوا بعضها على بعض.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: (جاء بلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر برني فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: من أين لك هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: أوه، أوه، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر. ثم اشتر به).
برني: نوع جيد من تمر المدينة.
أوه، أوه: كلمة يؤتى بها للتوجع.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، إلا سواء بسواء، وأمرنا: أن نشتري الفضة بالذهب، كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت).
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال (جعل - وفي لفظ: (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم. فإذا وقعت ⦗١٩٠⦘ الحدود، وصرفت الطرق: فلا شفعة).
الشفعة: استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض.
وقعت الحدود: عينت وتميزت.
وصرفت الطرق: بنيت مصارفها وشوارعها.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (قد أصاب عمر أرضا بخيبر. فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها. قال: فتصدق بها. غير أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث. قال: فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جناح على من وليها: ⦗١٩١⦘ أن يأكل منها بالمعروف، أو يطعم صديقا، غير متمول فيه).
وفي لفظ: (غير متأثل).
يستأمره: يستشيره ويطلب أمره.
أنفس: أجود.
حبست أصلها: وقفت أصل الأرض.
غير متمول: غير متخذ منها ملكا لنفسه.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عمر- رضي الله عنه - قال: (حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، فظننت أنه يبيعه برخص. فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: لا تشتره. ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم. فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه).
٢٩١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " العائد في هبته، كالعائد فيى قيئه " (٤).
وفي لفظ: " فإن الذى يعود في صدقته كالكلب [يقئ ثم] يعود في قيئه " (٥).
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: (تصدق علي أبي ببعض ماله. فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فانطلق أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهد على صدقتي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة). وفي لفظ: (فلا تشهدني إذا. فإني لا أشهد على جور)
وفي لفظ: (فأشهد على هذا غيري).
جور: ظلم.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: (سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع فيهلك هذا، ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا. ولذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون: فلا بأس به).
الماذيانات: الأنهار الكبار والجدول النهر الصغير.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمرى لمن وهبت له).
العمرى: مشتقة من العمر وهو الحياة. سميت بذلك لأنهم كانوا في الجاهلية يعطي الرجل الرجل الدار أوغيرها ويقول: أعمرتك إياها، أي أبحتها لك مدة عمرك وحياتك.
وفي لفظ لمسلم: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها: حيا، وميتا، ولعقبه).
لعقبه: لذريته.
وفي لفظ: (من أعمر عمرى له ولعقبه. فإنها للذي أعطيها. لا ترجع إلى الذي أعطاها ; لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث). ⦗١٩٤⦘ وقال جابر: (إنما العمرى التي أجازها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت: فإنها ترجع إلى صاحبها).
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا يمنعن جار جاره: أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم).
٢٩٨ - عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من ظلم قيد شبر من الأرض: طوقه من سبع أرضين). ⦗١٩٥⦘
قيد شبر: أي قدر شبر.
طوقه: جعل طوقا في عنقه.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب، أو الورق؟ فقال: اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوما من الدهر: فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال: خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب). ⦗١٩٧⦘
اللقطة: المال الضائع من صاحبه يلتقطه غيره.
وكاءها: الوكاء: مايربط به الشيء.
عفاصها: وعاؤها.
حذاءها: خفها.
سقاءها: جوفها الذي حمل كثيرا من الماء والطعام.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما حق امرئ مسلم، له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده).
زاد مسلم: قال ابن عمر: (ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك، إلا وعندي وصيتي).
الوصية: عهد خاص بالتصرف بالمال، أوالتبرع به بعد الموت.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (جاءني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت: يا ⦗١٩٨⦘ رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا، قلت: فالثلث قال: الثلث، والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مات بمكة). ⦗١٩٩⦘
يعودني: يزورني في مرضي.
تذرهم: تتركهم.
عالة: فقراء.
يتكففون: يمدون أيديهم للسؤال.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
وفي رواية: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت: فلأولى رجل ذكر).
الفرائض: النصيب المقدر للوارث.
لأولى رجل: لأقرب رجل في النسب.
حديث شريف
كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم [عبد الغني المقدسي]
عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كانت في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها حين عتقت، وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم ⦗٢٠٣⦘ من أدم البيت فقال: ألم أر البرمة على النار فيها لحم؟ قالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها: إنما الولاء لمن أعتق). ⦗٢٠٥⦘
البرمة: قدر من حجارة.