حديث شريف
حديث شريف
من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور. يعني لحم الإبل.
ودليله قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئل: أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه.
وليس المقصود هو اللحم فحسب، بل أطلق اللحم لأنه هو الغالب، وإلا فإن الحُكم يشمل جميع أجزاء الإبل.
بدليل قوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).
ولعل السبب في ذلك أن الإبل فيها مادة شيطانية، فلذا أُمِر من أكلها أن يتوضأ.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ظهر كل بعير شيطان، فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل، ثم لا تقصروا عن حاجاتكم. رواه الإمام أحمد والدارمي، وابن حبان، والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع.
فالتعبير هنا بـ (لحم الخنزير) وإن كان الحُكم يشمل جميع أجزاءه من لحم وشحم وعصب وغير ذلك.
ولما ذكر الصنعاني - رحمه الله – الحديث المتقدم ذكر بعده حديث البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة لم أرَ خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه. ثم قال - رحمه الله -: والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأن من أكلها انتقض وضوؤه. انتهى.