كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
مس الفرج عموما من غير حائل يحول بين اليد والفرج، ويُشترط لذلك شرطان:
الأول: أن يكون المسّ بشهوة.
الثاني: أن يكون من غير حائل، يعني يمسه مباشرة.
ودليله حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. رواه الإمام أحمد وأبوداود وغيرهما، وهو حديث صحيح.
ودليل التفريق بين المسٍّ بشهو والمسّ من غير شهوة
حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه، أو قال بضعة منه. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما.
وفي رواية: هل هو إلا بضعة منك.
أي قطعة من جسدك.
وعلى هذا فإذا مسّت المرأة فرج صبيّها أثناء تنظيفه فليس عليها وضوء.