كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
فالأول دليله قوله تعالى: (وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ).
ومن السُّنّة حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة. رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح.
وهذا الدليل دلّ على ثلاثة نواقض من نواقض الوضوء:
الغائط والبول والنوم.
وما يتعلق بالمني سيأتي في باب الغسل.
وما يتعلق بالمذي سيأتي في باب مستقل أيضا.
ويأتي ما يتعلق بالودي، والفرق بين هذه الأشياء.