الحديث السادس
A
الحديث السادس
الفائدة الرابعة عشر: يدل الحديث على أن دائرة الحلال أوسع من دائرة الحرام في الشريعة الإسلامية فالمحرم فقط الحمى وأما بعده فحلال.