فوائد من شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين
فوائد من شرح الأربعين النووية للشيخ ابن عثيمين
إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرق قتل به.
وعلى قولنا: في الدين وهو أهم شيء، لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه.
وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول، أو لا يشترط؟
الجـــواب:
قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم: الأب والأم والجد والجدة و ما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده واستدلوا بحديث: (لا يُقتل الوالد بولده) وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه.
وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا قتله عمداً، واستدلوا بعموم الحديث: (النفس بالنفس) وعموم قوله تعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس.
وأما التعليل فالتعليل عليل، وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قُتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين،ونقول: لا قصاص عليه.