فائدة
فائدة
«كتاب الغسل» من: «فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر رحمه الله
استدل ابن خزيمة على أن الأمر بالوضوء للندب لا للوجوب بقوله ﷺ: «إذا أراد أحدكم العَود فليتوضأ، فإنه أنشط له في العود» فدل على أن الأمر للإرشاد أو للندب. ويدلُّ أيضًا على أنه لغير الوجوب ما رواه الطحاوي، عن عائشة قالت: «كان النبي ﷺ يجامع ثم يعود ولا يتوضأ»