باب: الاستنجاء بالأحجار
باب: الاستنجاء بالأحجار
كتاب الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي [النووي]
حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قالا: ثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزيء عنه "
في الحديثين: دليل لجواز الاقتصار على الأحجار مع وجود الماء ومع عدمه، وأنه يشترط ثلاث مسحات، وأنه لا يجزيء النجس، وأن ثلاثة أحجار أفضل من حجر له ثلاثة أحرف.