باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي
باب النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة، قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك». رواه الترمذي، وقال: (حديث حسن).
----------------
وفسر بعض العلماء قوله: «كفر أو أشرك» على التغليظ، كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الرياء شرك». الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام. وفي الحديث: الزجر عن الحلف بغير الله عز وجل، لا نبي ولا غيره، وما ورد في القرآن من القسم بغير الله فذلك يختص بالله عز وجل. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفلح وأبيه إن صدق». فهذا اللفظ كان يجري على ألسنة العرب من غير أن يقصدوا به القسم. وقيل: يقع في كلامهم للتأكيد لا للتعظيم. قال الماوردي: لا يجوز لأحد أن يحلف أحدا بغير الله لا بطلاق، ولا عتاق، ولا نذر، وإذا حلف الحاكم أحدا بشيء من ذلك وجب عزله لجهله.