باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
تطريز رياض الصالجين
عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا». متفق عليه.
----------------
وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل، والثوم، والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». قال البخاري: باب ما جاء في الثوم النيء، والبصل، والكراث، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن... مسجدنا». وذكر الأحاديث. قال الحافظ: وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه. قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذا حرم فضل الجماعة. قال الحافظ: ولا تعارض بين امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من أكل الثوم وغيره مطبوخا، وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا، فقد علل ذلك بقوله: «إني لست كأحد منكم».