باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
A
باب نهي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو غيرها مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
تطريز رياض الصالجين
عن جابر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو فليعتزل مسجدنا». متفق عليه.
----------------
وفي رواية لمسلم: «من أكل البصل، والثوم، والكراث، فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم». قال البخاري: باب ما جاء في الثوم النيء، والبصل، والكراث، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن... مسجدنا». وذكر الأحاديث. قال الحافظ: وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على غير النضيج منه. قال الخطابي: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن الجماعة، وإنما هو عقوبة لآكله على فعله، إذا حرم فضل الجماعة. قال الحافظ: ولا تعارض بين امتناعه - صلى الله عليه وسلم - من أكل الثوم وغيره مطبوخا، وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخا، فقد علل ذلك بقوله: «إني لست كأحد منكم».