باب النهي عن تعذيب العبد
باب النهي عن تعذيب العبد
تطريز رياض الصالحين
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه». رواه مسلم.
----------------
قال القاضي عياض: أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب، وإنما هو مندوب. وفي الحديث: الرفق بالمماليك إذا لم يذنبوا، أما إذا أذنبوا، فقد رخص - صلى الله عليه وسلم - بتأديبهم بقدر إثمهم، ومتى زاد يؤخذ بقدر الزيادة.