باب النهي عن الغش والخداع
باب النهي عن الغش والخداع
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خبب زوجة امرئ، أو مملوكه فليس منا». رواه أبو داود.
----------------
«خبب» بخاء معجمة، ثم باء موحدة مكررة: أي أفسده وخدعه. فيه: تحريم التخبيب، وهو إفساد المرأة على زوجها، فيقع بينهما الشقاق والتنافر، وكذا المملوك؛ لأن من شأن المؤمنين التعاون والتناصر على الحق، وهذا بخلافه.