باب تحريم سب المسلم بغير حق
باب تحريم سب المسلم بغير حق
تطريز رياض الصالحين
عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - برجل قد شرب قال: «اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله! قال: «لا تقولوا هذا، لا تعينوا عليه الشيطان». رواه البخاري.
----------------
في هذا الحديث: جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير السوط. قال النووي: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال، والأصح جوازه بالسوط. قال الحافظ: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم. انتهى. وزاد أبو داود في رواية: ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: «بكتوه» فأقبلوا عليه. يقولون له: ما اتقيت الله عز وجل؟ ما خشيت الله جل ثناؤه، ما استحييت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ثم أرسلوه.