باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة
تطريز رياض الصالحين
عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري - رضي الله عنه -، وهو من أهل بيعة الرضوان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء، عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن... كقتله». متفق عليه.
----------------
الملة: الدين والشريعة. قال عياض: يستفاد منها أن الحالف المتعمد، إن كان مطمئن القلب بالإيمان وهو كذاب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر، وإن قال معتقدا لليمين بتلك الملة لكونها حقا، كفر. وإن قالها لمجرد التعظيم لها، احتمل. وعن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: «من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما». أخرجه النسائي وصححه. قوله: «ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة». قال ابن دقيق العيد: هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنيات الدنيوية. ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا، بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن الله له فيه. قوله: «وليس على رجل نذر فيما لا يملك»، عن عائشة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين». رواه الخمسة. وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه، فكفارته كفارة يمين». رواه أبو داود، وابن ماجة. قوله: «لعن المؤمن كقتله». أي: لأنه إذا لعنه، فكأنه دعا عليه بالهلاك. وقيل: يشبهه في الإثم. والله أعلم.