باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات
باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات
تطريز رياض الصالحين
عن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك». متفق عليه.
----------------
في هذا الحديث: النهي عن سؤال الإمارة وأن من سألها لا يعان عليها وكذلك غيرها من الولايات. وروى ابن المنذر عن أنس رفعه: «من طلب القضاء واستعان عليه بالشغماء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله له ملكا يسدده» فيه: استحباب التكفير عن اليمين وفعل الخير قال الله تعالى: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس} [البقرة (224)].