باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع
تطريز رياض الصالحين
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه؛ فقام فحكه بيده، فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: «أو يفعل هكذا». متفق عليه.
----------------
والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. في هذا الحديث: النهي عن البصاق قبل القبلة، إذا كان يصلي لأنه يناجي ربه.