الجزء الحادي عشر المجموعة الثامنة
A
الجزء الحادي عشر المجموعة الثامنة
من مات وعليه نذر، في البخاري ٦٦٩٨ " أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه فأفتاه أن يقضيه عنها ".
والجمهور على أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص، إلا أن يقع منه النذر في مرض الموت فيكون من الثلث..
والجمهور على أن من مات وعليه نذر مالي أنه يجب قضاؤه من رأس ماله وإن لم يوص، إلا أن يقع منه النذر في مرض الموت فيكون من الثلث..

