الجزء العاشر المجموعة السادسة
A
الجزء العاشر المجموعة السادسة
قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعاً حيث يتعين طريقاً إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير منكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده ومن يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة..

