الجزء العاشر المجموعة الخامسة
A
الجزء العاشر المجموعة الخامسة
قال ابن عباس: أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. رواه البخاري في العيدين.
واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيه القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به، وجاء الجواز للأنثى عند أحمد والكراهة للصبي..
واستدل به على جواز ثقب أذن المرأة لتجعل فيه القرط وغيره مما يجوز لهن التزين به، وجاء الجواز للأنثى عند أحمد والكراهة للصبي..

