الجزء العاشر المجموعة الخامسة
A
الجزء العاشر المجموعة الخامسة
مسألة التختم في اليمين أو الشمال، والأحاديث جاءت بالأمرين، ولكن رواة اليمين أحفظ وأكثر، قاله الحافظ، والبخاري يرى أن أصح شيء في الباب هو اليمين، وجاء عن جمع من الصحابة ومنهم أبابكر وعمر التختم في اليمين، وعند الشافعية اختلاف والأصح أن اليمين أفضل.
قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها.
ويترجح التختم باليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة..
قال الحافظ: ويظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف القصد فإن كان اللبس للتزين به فاليمين أفضل وإن كان للتختم به فاليسار أولى لأنه كالمودع فيها.
ويترجح التختم باليمين مطلقاً لأن اليسار آلة الاستنجاء فيصان الخاتم إذا كان في اليمين عن أن تصيبه النجاسة..

