الجزء التاسع المجموعة الثانية
A
الجزء التاسع المجموعة الثانية
الزواج بأن تهب المرأة نفسها للرجل بلا مهر لا يجوز عند الجمهور والنكاح باطل لأن ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى " خالصة لك من دون المؤمنين ".
هل يصح التزويج بلفظ الهبة ؟
ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث، وذهب الأكثر أنه يصح بالكنايات واحتج لهم الطحاوي بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد..
هل يصح التزويج بلفظ الهبة ؟
ذهب الشافعية وطائفة إلى أن النكاح لا يصح إلا بلفظ النكاح أو التزويج لأنهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث، وذهب الأكثر أنه يصح بالكنايات واحتج لهم الطحاوي بالقياس على الطلاق فإنه يجوز بصرائحه وبكناياته مع القصد..

