الجزء التاسع المجموعة الثانية
A
الجزء التاسع المجموعة الثانية
تفسير الشغار وأنه تزويج الرجل بنته للآخر على أن يزوجه ابنته ليس بينهما صداق.
جاء تفسير الشغار بهذا مرفوعاً عند عبدالرزاق والبيهقي وغيرهم وجاء موقوفاً عند البخاري عن ابن عمر ٥١١٢.
فإن كان مرفوعاً فهو المقصود وإن كان موقوفاً فتفسير الصحابي مقبول لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.
وأكثر الشافعية على أن علة النهي هو التشريك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح، واختاره ابن تيمية. ويرى أحمد أن علة النهي ترك ذكر المهر.
ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحة العقد فالجمهور أن العقد باطل.
قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك..
جاء تفسير الشغار بهذا مرفوعاً عند عبدالرزاق والبيهقي وغيرهم وجاء موقوفاً عند البخاري عن ابن عمر ٥١١٢.
فإن كان مرفوعاً فهو المقصود وإن كان موقوفاً فتفسير الصحابي مقبول لأنه أعلم بالمقال وأقعد بالحال.
وأكثر الشافعية على أن علة النهي هو التشريك في البضع لأن بضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البضع صداقاً مخالف لإيراد عقد النكاح، واختاره ابن تيمية. ويرى أحمد أن علة النهي ترك ذكر المهر.
ونقل ابن عبد البر الإجماع على أن الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحة العقد فالجمهور أن العقد باطل.
قال النووي: أجمعوا على أن غير البنات من الأخوات وبنات الأخ وغيرهن كالبنات في ذلك..

