الجزء السابع المجموعة الخامسة
A
الجزء السابع المجموعة الخامسة
وفي قصة كعب من الفوائد:
1- جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب.
2- جواز الغزو في الشهر الحرام والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره.
3- أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف.
وقال السهيلي إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم، كذا قال ابن بطال.
قال السهيلي: ولا أعرف له وجهاً غير الذي قال.
قلت: وقد ذكرت وجهاُ غير الذي ذكره ولعله أقعد ويؤيده قوله تعالى " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ".
وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقاً.
4- أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه.
5- استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة.
6- ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام.
7- عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه بن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا افسدوا في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر.
8- أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين.
9- جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره.
10- جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره.
11- فضل أهل بدر والعقبة.
12- الحلف للتأكيد من غير استحلاف.
13- التورية عن المقصد.
14- رد الغيبة.
15- جواز ترك وطء الزوجة مدة.
16- أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها كما قال تعالى " استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ".
ومثله قوله تعالى " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ".
ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمته.
17- جواز تمني ما فات من الخير.
18- أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة.
19- جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله.
20- جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهْمُ الطاعن أو غلطه.
21- أن المستحب للقادم من سفر أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلى ثم يجلس لمن يسلم عليه.
22- مشروعية السلام على القادم وتلقيه.
23- إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى وفيها.
24- قبول المعاذير.
25- استحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير.
26- ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً.
27- أن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور.
28- معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره.
29- فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب.
30- العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب " أما هذا فقد صدق " فإنه يشعر بأن من سواه كذب لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه لأن مرارة وهلالاً أيضاً قد صدقا فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب وأخر من كذب للعقاب الطويل وفي الحديث الصحيح " إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه ".
قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر ويدل عليه قوله تعالى " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ".
وقول الأنصار " نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبداً ".
31- تبريد حر المصيبة بالتأسى بالنظير.
32-عظم مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به.
33- أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة وهلالاً لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة.
34- سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام.
35- جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه.
36- أن قول المرء " الله ورسوله أعلم " ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينوبه مكالمته وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب.
37- أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها.
38- إيثار طاعة الرسول على مودة القريب.
39- خدمة المرأة زوجها.
40- الاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه.
41- جواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة.
42- مشروعية سجود الشكر.
43- الاستباق إلى البشارة بالخير.
44- إعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة.
45- تهنئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل.
46- اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر أتباعه.
47- مشروعية العارية.
48- مصافحة القادم والقيام له.
49- التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به.
1- جواز طلب أموال الكفار من ذوي الحرب.
2- جواز الغزو في الشهر الحرام والتصريح بجهة الغزو إذا لم تقتض المصلحة ستره.
3- أن الإمام إذا استنفر الجيش عموماً لزمهم النفير ولحق اللوم بكل فرد فرد أن لو تخلف.
وقال السهيلي إنما اشتد الغضب على من تخلف وإن كان الجهاد فرض كفاية لكنه في حق الأنصار خاصة فرض عين لأنهم بايعوا على ذلك ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فكان تخلفهم عن هذه الغزوة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم، كذا قال ابن بطال.
قال السهيلي: ولا أعرف له وجهاً غير الذي قال.
قلت: وقد ذكرت وجهاُ غير الذي ذكره ولعله أقعد ويؤيده قوله تعالى " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ".
وعند الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى هذا فيتوجه العتاب على من تخلف مطلقاً.
4- أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه.
5- استخلاف من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة.
6- ترك قتل المنافقين، ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحة التأليف على الإسلام.
7- عظم أمر المعصية، وقد نبه الحسن البصري على ذلك فيما أخرجه بن أبي حاتم عنه قال: يا سبحان الله ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا سفكوا دما حراما ولا افسدوا في الأرض أصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر.
8- أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين.
9- جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك وما آل إليه أمره تحذيرا ونصيحة لغيره.
10- جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة وتسلية نفسه بما لم يحصل له بما وقع لنظيره.
11- فضل أهل بدر والعقبة.
12- الحلف للتأكيد من غير استحلاف.
13- التورية عن المقصد.
14- رد الغيبة.
15- جواز ترك وطء الزوجة مدة.
16- أن المرء إذا لاحت له فرصة في الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا يسوف بها لئلا يحرمها كما قال تعالى " استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ".
ومثله قوله تعالى " ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ".
ونسأل الله تعالى أن يلهمنا المبادرة إلى طاعته وأن لا يسلبنا ما خولنا من نعمته.
17- جواز تمني ما فات من الخير.
18- أن الإمام لا يهمل من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة.
19- جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن عن حمية لله ورسوله.
20- جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الراد وهْمُ الطاعن أو غلطه.
21- أن المستحب للقادم من سفر أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته فيصلى ثم يجلس لمن يسلم عليه.
22- مشروعية السلام على القادم وتلقيه.
23- إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى الله تعالى وفيها.
24- قبول المعاذير.
25- استحباب بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير.
26- ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهي عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعياً.
27- أن التبسم قد يكون عن غضب كما يكون عن تعجب ولا يختص بالسرور.
28- معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره.
29- فائدة الصدق وشؤم عاقبة الكذب.
30- العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدثه كعب " أما هذا فقد صدق " فإنه يشعر بأن من سواه كذب لكن ليس على عمومه في حق كل أحد سواه لأن مرارة وهلالاً أيضاً قد صدقا فيختص الكذب بمن حلف واعتذر لا بمن اعترف ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب وأخر من كذب للعقاب الطويل وفي الحديث الصحيح " إذا أراد الله بعبد خيراً عجل له عقوبته في الدنيا وإذا أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيامة بذنوبه ".
قيل وإنما غلظ في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر ويدل عليه قوله تعالى " ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ".
وقول الأنصار " نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبداً ".
31- تبريد حر المصيبة بالتأسى بالنظير.
32-عظم مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة من شرهما به.
33- أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لأن مرارة وهلالاً لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة.
34- سقوط رد السلام على المهجور عمن سلم عليه إذ لو كان واجباً لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام.
35- جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه.
36- أن قول المرء " الله ورسوله أعلم " ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينوبه مكالمته وإنما قال أبو قتادة ذلك لما ألح عليه كعب.
37- أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها.
38- إيثار طاعة الرسول على مودة القريب.
39- خدمة المرأة زوجها.
40- الاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه.
41- جواز تحريق ما فيه اسم الله للمصلحة.
42- مشروعية سجود الشكر.
43- الاستباق إلى البشارة بالخير.
44- إعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي يأتيه بالبشارة.
45- تهنئة من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل.
46- اجتماع الناس عند الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر أتباعه.
47- مشروعية العارية.
48- مصافحة القادم والقيام له.
49- التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به.

