الجزء السادس المجموعة الخامسة
A
الجزء السادس المجموعة الخامسة
حديث 3462 " إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم ".
فيه مشروعية الصبغ والمراد به صبغ شيب الرأس واللحية، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة.
والمأذون فيه بغير السواد لحديث " غيروه بشيء وجنبوه السواد " وقد رواه مسلم عن جابر.
وعند أبي داود وصححه ابن حبان مرفوعاً " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة " وإسناده قوي.
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع، ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهة تحريم.
الشافعية يرون تحريم خضب اليدين والرجلين للرجال إلا للتداوي.
فيه مشروعية الصبغ والمراد به صبغ شيب الرأس واللحية، ولا يعارضه ما ورد من النهي عن إزالة الشيب لأن الصبغ لا يقتضي الإزالة.
والمأذون فيه بغير السواد لحديث " غيروه بشيء وجنبوه السواد " وقد رواه مسلم عن جابر.
وعند أبي داود وصححه ابن حبان مرفوعاً " يكون في آخر الزمان قوم يخضبون كحواصل الطير لا يجدون ريح الجنة " وإسناده قوي.
إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي فحكمه الرفع، ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهة تحريم.
الشافعية يرون تحريم خضب اليدين والرجلين للرجال إلا للتداوي.

