الجزء السادس المجموعة الثالثة
A
الجزء السادس المجموعة الثالثة
حديث " إن لهذه البيوت عوامر فإذا رأيتم منها شيء فحرجوا عليه ثلاثاً فإن ذهب وإلا فاقتلوه " رواه مسلم.
المقصود هنا الحيات، واختلف في ثلاثاً فقيل ثلاث مرات وقيل أيام.
إلا الأبتر أو ذا الطفيتين فيجوز قتله بلا إنذار أو ماتحقق ضرره.
المقصود هنا الحيات، واختلف في ثلاثاً فقيل ثلاث مرات وقيل أيام.
إلا الأبتر أو ذا الطفيتين فيجوز قتله بلا إنذار أو ماتحقق ضرره.

