الجزء السادس المجموعة الأولى
A
الجزء السادس المجموعة الأولى
أجمع العلماء على جواز المسابقة بلا عوض.
وقصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وأجازه عطاء في كل شيء.
واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام.
وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين.
والقمار هنا صورته " أن يخرج كل متسابق عوض فمن فاز أخذه " واتفقوا على منعه.
وقصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل، وأجازه عطاء في كل شيء.
واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين كالإمام.
وجوز الجمهور أن يكون العوض من أحد الجانبين.
والقمار هنا صورته " أن يخرج كل متسابق عوض فمن فاز أخذه " واتفقوا على منعه.

