الجزء السادس المجموعة الأولى
A
الجزء السادس المجموعة الأولى
حديث ٢٨٥٨ " إنما الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار ".
وحديث ٢٨٥٩ " إن كان في شيء ففي..".
الحصر فيها بالنسبة للعادة وليس في الخلقة.
وخصت هذه الثلاثة بالذكر لطول ملازمتها.
عند أبي داود " إن تكن الطيرة في شيء " والطيرة والشؤم بمعنى واحد.
وحديث ٢٨٥٩ " إن كان في شيء ففي..".
الحصر فيها بالنسبة للعادة وليس في الخلقة.
وخصت هذه الثلاثة بالذكر لطول ملازمتها.
عند أبي داود " إن تكن الطيرة في شيء " والطيرة والشؤم بمعنى واحد.

