الجزء الخامس المجموعة الثالثة
A
الجزء الخامس المجموعة الثالثة
يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه إذا اشترط ذلك.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منه. وقد يلي الواقف وغيره.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه: لا جناح على من وليه أن يأكل منه. وقد يلي الواقف وغيره.

