الجزء الخامس المجموعة الأولى
A
الجزء الخامس المجموعة الأولى
الشيء التافه لا بأس بالتقاطه ولا يُعرَّف، ويدل عليه حديث ٢٤٣١ " مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها ". وأما حديث جابر " رخص لنا رسول الله في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به " فقد رواه أبو داود وفي سنده ضعف. واختلف في رفعه ووقفه.

