الجزء الرابع المجموعة الخامسة
A
الجزء الرابع المجموعة الخامسة
قال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك.
قال الحافظ: وهذه أجر سمسرة لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور.
قال الحافظ: وهذه أجر سمسرة لكنها مجهولة ولذلك لم يجزها الجمهور.

