الجزء الرابع المجموعة الخامسة
A
الجزء الرابع المجموعة الخامسة
يجوز بيع ما لا يجوز لبسه، وفي حديث 2104 " لما أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر قطعة حرير وقال: إنما بعثت إليك لتستمتع بها يعني تبيعها ".

