الجزء الرابع المجموعة الثانية
A
الجزء الرابع المجموعة الثانية
مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة.
- من أكل ظاناً الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين.
- من أكل ظاناً الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور، لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين.

