الجزء الرابع المجموعة الأولى
A
الجزء الرابع المجموعة الأولى
أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ إلا أنه إذا حج به كان له تطوعاً عند الجمهور.
- قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فعليه حجة أخرى.
- قال ابن عباس: أيما غلام حج به أهله فعليه حجة أخرى.

