الجزء الثالث المجموعة السادسة
A
الجزء الثالث المجموعة السادسة
حديث ١٧٧٣ " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ".
فيه استحباب الاستكثار من العمرة خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، واستدل لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يستحب فعله لئلا يوقع المشقة على أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد.
فيه استحباب الاستكثار من العمرة خلافاً لقول من قال يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة كالمالكية، واستدل لهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى سنة، وأجيب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يترك الشيء وهو يستحب فعله لئلا يوقع المشقة على أمته، وقد ندب إلى ذلك بلفظه فثبت الاستحباب من غير تقييد.

