الجزء الثالث المجموعة السادسة
A
الجزء الثالث المجموعة السادسة
لا يُعطى الجزار من اللحم شيء ولكن يعطى مالاً وهذا ظاهر الحديث " ١٧١٦ قال علي أمرني رسول الله أن أقوم على البدن ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها ".

