الجزء الثاني المجموعة السابعة
A
الجزء الثاني المجموعة السابعة
كان الرسول صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر لا يخرج حتى يأكل تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً أو أقل من ذلك أو أكثر وتراً. رواه ابن حبان والحاكم.
قال الحافظ: وهي أصرح في المداومة على ذلك.
قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة - في عيد الفطر - أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة.
وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة.
قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه وعن النخعي أيضاً مثله.
والحكمة في استحباب التمر - فى فطر يوم عيد الفطر - لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره، ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما.
وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع، أشار إليه ابن أبي جمرة.
وأما جعلهن وتراً فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله في جميع أموره تبركاً بذلك.
قال الحافظ: وهي أصرح في المداومة على ذلك.
قال المهلب: الحكمة في الأكل قبل الصلاة - في عيد الفطر - أن لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة.
وقال غيره: لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى، ويشعر بذلك اقتصاره على القليل من ذلك، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع، وأشار إلى ذلك ابن أبي جمرة.
قال ابن قدامة: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافاً، وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود التخيير فيه وعن النخعي أيضاً مثله.
والحكمة في استحباب التمر - فى فطر يوم عيد الفطر - لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم، ولأن الحلو مما يوافق الإيمان ويعبر به المنام ويرق به القلب وهو أيسر من غيره، ومن ثم استحب بعض التابعين أنه يفطر على الحلو مطلقاً كالعسل رواه ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة وابن سيرين وغيرهما.
وروي فيه معنى آخر عن ابن عون أنه سئل عن ذلك فقال: إنه يحبس البول، هذا كله في حق من يقدر على ذلك وإلا فينبغي أن يفطر ولو على الماء ليحصل له شبه ما من الاتباع، أشار إليه ابن أبي جمرة.
وأما جعلهن وتراً فقال المهلب: فللإشارة إلى وحدانية الله تعالى، وكذلك كان - صلى الله عليه وسلم - يفعله في جميع أموره تبركاً بذلك.

