الجزء الثاني المجموعة الخامسة
A
الجزء الثاني المجموعة الخامسة
قيل في حكمة المغايرة بين جلسة التشهد الأول والثاني في الصلاة ذات التشهدين أنه أقرب إلى عدم اشتباه عدد الركعات، ولأن الأول تعقبه حركة بخلاف الثاني، ولأن المسبوق إذا رآه علم قدر ما سبق به، واستدل به الشافعي أيضاً على أن تشهد الصبح كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله: " في الركعة الأخيرة " واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.

