الجزء الثاني المجموعة الثالثة
A
الجزء الثاني المجموعة الثالثة
حديث 701 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان، فتان، فتان. ثلاث مرار - أو قال: فاتناً فاتناً فاتناً - وأمره بسورتين من أوسط المفصل.
معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة، وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر قال: لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه.
* سائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا.
وفي الحديث فوائد:
1- استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم.
2- أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة.
3- جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين.
4- جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب، وقال ابن المنير لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة، وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً.
5- جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.
6- الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام.
7- يؤخذ منه تعزيز كل أحد بحسبه والاكتفاء في التعزيز بالقول والإنكار في المكروهات، وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد وقد تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه.
8- فيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر.
معنى الفتنة ها هنا أن التطويل يكون سبباً لخروجهم من الصلاة، وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر قال: لا تبغضوا إلى الله عباده يكون أحدكم إماماً فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه.
* سائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة بل استمر فيها منفردا.
وفي الحديث فوائد:
1- استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة، فعلى هذا يكره التطويل مطلقاً إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم.
2- أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة.
3- جواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين.
4- جواز خروج المأموم من الصلاة لعذر وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب، وقال ابن المنير لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة، وفيه نظر لأن فائدة الأمر بالتخفيف المحافظة على صلاة الجماعة ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفرداً.
5- جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان بعذر.
6- الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام.
7- يؤخذ منه تعزيز كل أحد بحسبه والاكتفاء في التعزيز بالقول والإنكار في المكروهات، وأما تكراره ثلاثاً فللتأكيد وقد تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه.
8- فيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر.

